السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
312
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
12 - تارك صلاة الجماعة « 1 » . ( انظر : صلاة الجماعة ) 13 : زنا الأب بجارية ابنه « 2 » . ( انظر : زنا ) سادساً - ما يثبت به موجب التعزير : 1 - الشهادة : اتّفق الفقهاء على اعتبار شهادة شاهدين اثنين في إثبات ما يوجب التعزير « 3 » ؛ لأنّ ذلك حقّ وليس بمال ، ولعموم ما دلّ على اعتبار الشاهدين « 4 » . 2 - الإقرار : لا خلاف في ثبوت موجب التعزير بالإقرار مرتين ، وإنّما اختلفوا في ثبوته بالإقرار مرّة واحدة ، فذهب فقهاء المذاهب وجمع من فقهاء الإمامية إلى أنّه لا يكفي الإقرار مرّة واحدة لإثبات ما يوجب التعزير ، بل يجب عليه أن يقرّ مرتين « 5 » . وذهب جمع آخر من الإمامية إلى كفاية الإقرار مرّة واحدة ؛ لعموم ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) الصادق بالمرة ، فيقتضي الاكتفاء به « 6 » . سابعاً - من يتولّى التعزير : اتّفق الفقهاء على أنّ التعزير في الأصل يكون للإمام أو نائبه « 7 » ، إلّا أنّه قد خوّل الشارع بعض الأفراد في إقامته في موارد
--> ( 1 ) الشرح الكبير ( الدردير ) 4 : 318 . ( 2 ) الانتصار : 527 . ( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 456 . رياض المسائل 12 : 635 . جواهر الكلام 41 : 447 . الفتاوى الهندية 2 : 167 . فتح القدير 4 : 213 . الفقه الإسلامي وأدلته 6 : 388 . بداية المجتهد 6 : 97 ، ط المجمع العالمي للتقريب . موسوعة الإجماع 2 : 600 . القوانين الفقهية : 204 . ( 4 ) مسالك الأفهام 14 : 456 . رياض المسائل 12 : 635 . جواهر الكلام 41 : 447 . الفتاوى الهندية 2 : 167 . فتح القدير 4 : 213 . الفقه الإسلامي وأدلته 6 : 388 . بداية المجتهد 6 : 97 ، ط المجمع العالمي للتقريب . موسوعة الإجماع 2 : 600 . القوانين الفقهية : 204 . ( 5 ) مسالك الأفهام 14 : 456 . جواهر الكلام 41 : 447 . رياض المسائل 13 : 635 . ( 6 ) السرائر 3 : 470 . الوسيلة : 416 . مسالك الأفهام 14 : 456 . رياض المسائل 13 : 635 . جواهر الكلام 41 : 447 . الفقه الإسلامي وأدلته 6 : 388 . الإقناع في مسائل الإجماع 2 : 207 . تبصرة الحكّام 2 : 251 . الدر المختار 4 : 467 . الشرح الكبير ( الدردير ) 3 : 397 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 343 . مغني المحتاج 2 : 238 . المغني 5 : 138 . ( 7 ) السرائر 3 : 530 ، 535 . جواهر الكلام 21 : 386 . حلية العلماء 8 : 20 . حاشية الدسوقي 6 : 319 . موسوعة الإجماع 1 : 227 . بدائع الصنائع 7 : 57 ، 58 . المجموع 20 : 34 . الميزان الكبرى 2 : 172 .